الشيخ مرتضى الحائري
80
شرح العروة الوثقى
ويكفي الثلاثة الملفّقة * ، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمرّ إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا . والمشهور اعتبروا التوالي في الأيّام الثلاثة * * . نعم ، بعد توالي الثلاثة في الأوّل لا يلزم التوالي في البقيّة ، فلو رأت ثلاثة متفرّقة في ضمن العشرة لا يكفي ، وهو محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها .
--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 297 و 298 ح 1 و 2 من ب 11 من أبواب الحيض .